السيد حسن القبانچي

44

مسند الإمام علي ( ع )

محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا احتضر الميّت فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة ( 1 ) . 1788 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة ( 2 ) . 1789 / 10 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهاراً ، قال : تكفّ عن الطعام أحبّ إليّ ، قال : وإن هي اغتسلت من حيضها وجاء زوجها من سفر فليكفّ عن مجامعتها ، فهو أحبّ إليّ إذا جاء في شهر رمضان ( 3 ) . 1790 / 11 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن معتكفة حاضت ؟ فقال : تخرج إلى بيتها ، فإذا هي طهرت رجعت فقضت الأيّام التي تركت في أيام حيضتها ( 4 ) . 1791 / 12 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا ، ولكن قولوا : الحائض ، والطمث هو الجماع ، قال الله تبارك وتعالى : ) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ ( ( 5 ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 204 ; مستدرك الوسائل 2 : 32 ح 1331 . ( 2 ) - الجعفريات : 24 ; مستدرك الوسائل 2 : 33 ح 1334 . ( 3 ) - الجعفريات : 61 ; مستدرك الوسائل 2 : 35 ح 1339 . ( 4 ) - الجعفريات : 63 ; مستدرك الوسائل 2 : 36 ح 1340 . ( 5 ) - الرحمن : 56 . ( 6 ) - الجعفريات : 241 ; مستدرك الوسائل 2 : 36 ح 1342 .